اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
214100 مشاهدة
المحرمات في النكاح


[باب: المحرمات في النكاح ]
وهن قسمان: محرمات إلى الا بد، ومحرمات إلى أمد.
فالمحرمات إلى الأبد:
* سبع من النسب،وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقًا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
.


[ باب: المحرمات في النكاح ]
المحرمات في النكاح قد بينهن الله تعالى في القرآن بيانا واضحا، ولكن العلماء توسعوا في التسمية.
قوله: (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد):
يعني: قسم يحرمن عليه إلى الأبد لا ينفك عنهن ذلك، وقسم يحرمن عليه بسبب من الأسباب فإذا زال ذلك السبب حل له نكاحهن.
أولا: المحرمات إلى الأبد:
المحرمات إلى الأبد هنّ:
ا- سبع من النسب:
قوله: (فالمحرمات إلى الأبد: سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون) لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ النساء: 23 والأم تدخل فيها الجدة؛ لأن الجدة أم أم أو أم أب؛ فتكون محرمة أيضًا، وإن بعدت، وإن كانت جدة أب أو جدة جد أو نحوها، وهذا معنى قوله: (وإن علون)، أي: وإن كانت الجدة بعيدة منه، فإنها محرمة عليه وهو محرم لها.

قوله: (والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت):
لقوله تعالى: وبناتكم النساء: 23 والبنت يدخل فيها بنت الصلب التي هي ابنته من امرأته، ويدخل فيها أيضا بنت ابنه، وابنة بنته وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه، وبنت ابن ابنه، (وإن نزلن)، وذلك لأن الجميع ينتسبون إليه، وهؤلاء محرمات إلى الأبد، ولو من بنات البنات، يعني بنت البنت، أو بنت بنت البنت، وكذلك بنت الابن، أو بنت بنت الابن.
قوله: (والأخوات مطلقا):
لقوله تعالى: ( وأخواتكم ) ويدخل في الأخوات الأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم؛ لأن الجميع تسمى أختًا.
قوله: (وبناتهن ):
لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ويدخل فيه بنت الأخت الشقيقة، أو بنت بنت الشقيقة، أو بنت ابن الشقيقة، أو بنت بنت ابن الشقيقة، وإن نزل أبوها أو نزلت أمها، وكذلك بنت الأخت من الأب، أو بنت بنتها، أو بنت ابنها، أو نحوهن، وكذلك بنت الأخت من الأم، أو بنت بنتها، أو بنت ابنها، وإن نزلن.
قوله: (وبنات الإخوة):
لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأَخِ ويدخل فيه بنت الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبنت ابن الأخ، وبنت بنت الأخ، وإن نزلوا.
قوله: (والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله):
* أما العمة: فلقوله تعالى:( وعماتكم ) ، ولا فروع لها، إلا أنها تنقسم إلى:

عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، أما بناتهن فلسن بمحرمات؛ فيحق للإنسان أن يتزوج بنت عمته.
* أما الخالة: فلقوله تعالى:( وخالاتكم )، ولا فروع لها، وتنقسم كذلك إلى أخت الأم الشقيقة، أو أختها من الأب، أو أختها من الأم.
ومعنى قول المؤلف: (أو لأحد أصوله): المقصود بذلك أن العمة تدخل فيها: عمته، وعمة أبيه، وعمة جده، وعمة أمه، وعمة جدته، وهكذا وإن علون، والخالة يدخل فيها: خالته، وخالة أبيه، وخالة جده، وخالة أمه، وخالة جدته، وهكذا وإن علون، فالله تعالى ذكر الخالة والعمة ولكن العلماء أطلقوهما فأدخلوا فيهما البعيدة والقريبة.
فهؤلاء سبع من النسب، يعني: من القرابة ومن الرحم، وهن: (أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت):